كم ساعات العمل في رمضان للقطاع الخاص؟ وهل يحق لصاحب العمل تشغيلي ثماني ساعات في رمضان؟

A common question prepared by our teamLabour & Employment Law 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أعمل في متجر تجزئة بمكة المكرمة، وفي رمضان الماضي طلب منا صاحب العمل الاستمرار بثماني ساعات يوميًا كبقية السنة، بحجة أن الموسم موسم بيع، ولم يدفع لنا أي أجر إضافي. بعض زملائي غير مسلمين وقال لهم إن التخفيض لا يشملهم أصلًا. هل هذا صحيح؟ وما حقنا إذا تكرر ذلك في رمضان القادم؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

حددت المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل ساعات العمل الفعلية بحد أقصى ثماني ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. ونصت المادة نفسها على أن ساعات العمل الفعلية تُخفض خلال شهر رمضان للعمال المسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

وعلى ذلك فإن تشغيل العامل المسلم ثماني ساعات في رمضان يعني أنه عمل ساعتين يوميًا زيادة على الحد النظامي، وهذه الساعات تُعامل عملًا إضافيًا يستحق عنه الأجر الإضافي المقرر في المادة السابعة بعد المائة، وهو أجر الساعة مضافًا إليه خمسون في المئة من الأجر الأساسي. ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يمنحه بدلًا من ذلك أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر.

أما زملاؤك غير المسلمين، فكلام صاحب العمل صحيح من حيث النص، لأن التخفيض في المادة مقصور على المسلمين، فتبقى ساعاتهم ضمن الحد العام، ولا يجوز أن تتجاوز ثماني ساعات يوميًا إلا كعمل إضافي مدفوع الأجر. وقد تمنح بعض المنشآت التخفيض للجميع تنظيميًا، وهذا من باب الأفضل للعامل.

ويظل واجبًا في رمضان وغيره ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة وصلاة وطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تُحسب فترات الراحة من ساعات العمل الفعلية.

خطوات عملية: 1. وثّق ساعات عملك في رمضان، بسجل البصمة أو جداول المناوبات أو الرسائل التي تطلب البقاء. 2. طالب صاحب العمل كتابيًا بأجر الساعات الزائدة. 3. إذا لم يستجب، فقدّم طلبًا عبر منصة «ودّي» للمطالبة بأجر العمل الإضافي، ولك أيضًا الإبلاغ عن المخالفة عبر تطبيق «مرصد» أو الرقم 19911.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية لحساب أجر الساعات الإضافية المستحقة وتقديم المطالبة بالأدلة المناسبة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now