من يتحمل رسوم المرافقين ورسوم رخصة العمل وتجديد الإقامة: العامل الوافد أم صاحب العمل؟

A common question prepared by our teamExpat & Residency (Iqama) Matters 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أنا مقيم أعمل في شركة بالرياض، وأسرتي معي في المملكة بتأشيرة مرافقين. عند تجديد الإقامة هذه السنة أبلغتني الشركة أنني يجب أن أدفع رسوم المرافقين، وأيضًا جزءًا من رسوم رخصة العمل الخاصة بي، وسيُخصم المبلغ من راتبي على أقساط. هل يحق لهم تحميلي هذه الرسوم؟ وما الذي يلزمني دفعه فعلًا؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

يفرّق النظام بين نوعين من الرسوم: رسوم تخص العامل نفسه بوصفه عاملًا لدى المنشأة، ورسوم تخص أفراد أسرته المرافقين له.

أولًا: رسوم العامل نفسه. نصت المادة الأربعون من نظام العمل على أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على التأخير في ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة. ويدخل في رسوم رخصة العمل المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشأة. وعلى ذلك لا يجوز للشركة أن تحمّلك رسوم رخصة عملك أو إقامتك أو تخصمها من راتبك، حتى لو قسّطتها، ولو وقّعت على ما يخالف ذلك، لأن الاتفاق على الانتقاص من حقوق العامل النظامية باطل.

ثانيًا: رسوم المرافقين. المقابل المالي على المرافقين والتابعين يُفرض على العامل المقيم بصفته عائلًا لهم، ولم يُلزم نظام العمل صاحب العمل بدفعه. فالأصل أنك أنت من يتحمله، إلا إذا تضمن عقد العمل أو لائحة الشركة أو اتفاق مكتوب التزام الشركة به أو بجزء منه، فعندها يصبح التزامًا تعاقديًا عليها.

وإذا أرادت الشركة أن تسدد رسوم المرافقين نيابة عنك ثم تخصمها من راتبك، فيلزم أن يكون ذلك بموافقتك الخطية، لأن المادة الثانية والتسعين لا تجيز حسم أي مبلغ من الأجر لحقوق خاصة دون موافقة العامل الخطية إلا في حالات محددة.

خطوات عملية: 1. راجع عقدك ولائحة الشركة بحثًا عن أي نص يخص رسوم المرافقين أو بدل العائلة. 2. اعترض كتابيًا على خصم رسوم رخصة العمل أو الإقامة، واطلب ردها إن كانت خُصمت. 3. إذا استمر الخصم، فقدّم طلبًا عبر منصة «ودّي» للمطالبة باسترداد المبالغ، وتُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية عند تعذر التسوية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الوافدين ليراجع عقدك ويحدد ما يلزمك وما يلزم الشركة على وجه الدقة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now