من يتحمل رسوم المرافقين ورسوم رخصة العمل وتجديد الإقامة: العامل الوافد أم صاحب العمل؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أنا مقيم أعمل في شركة بالرياض، وأسرتي معي في المملكة بتأشيرة مرافقين. عند تجديد الإقامة هذه السنة أبلغتني الشركة أنني يجب أن أدفع رسوم المرافقين، وأيضًا جزءًا من رسوم رخصة العمل الخاصة بي، وسيُخصم المبلغ من راتبي على أقساط. هل يحق لهم تحميلي هذه الرسوم؟ وما الذي يلزمني دفعه فعلًا؟