كم مدة الإشعار عند الاستقالة في نظام العمل بعد التعديلات؟ وهل يحق لصاحب العمل رفض استقالتي أو تأجيلها؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أعمل في شركة خاصة بجدة بعقد غير محدد المدة وراتب شهري، وحصلت على عرض عمل جديد يبدأ بعد خمسة أسابيع. قدمت استقالتي، لكن مديري قال إن مدة الإشعار ستون يومًا وإنه لن يقبل الاستقالة قبل أن يجد بديلًا. هل مدة الإشعار ستون يومًا فعلًا؟ وماذا يحدث إذا لم ترد الشركة على استقالتي؟