كم مدة الإشعار عند الاستقالة في نظام العمل بعد التعديلات؟ وهل يحق لصاحب العمل رفض استقالتي أو تأجيلها؟

A common question prepared by our teamLabour & Employment Law 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أعمل في شركة خاصة بجدة بعقد غير محدد المدة وراتب شهري، وحصلت على عرض عمل جديد يبدأ بعد خمسة أسابيع. قدمت استقالتي، لكن مديري قال إن مدة الإشعار ستون يومًا وإنه لن يقبل الاستقالة قبل أن يجد بديلًا. هل مدة الإشعار ستون يومًا فعلًا؟ وماذا يحدث إذا لم ترد الشركة على استقالتي؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

غيّرت تعديلات نظام العمل التي بدأ العمل بها في فبراير 2025 أحكام الإشعار والاستقالة تغييرًا مهمًا، وما قاله مديرك يوافق النص القديم لا النص الحالي.

فبحسب المادة الخامسة والسبعين المعدلة، إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يُدفع شهريًا، فإن العامل الذي يريد إنهاءه لسبب مشروع يلزمه إشعار صاحب العمل كتابيًا قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء، بينما يلزم صاحب العمل إشعار العامل قبل ستين يومًا على الأقل. أما إذا كان الأجر لا يُدفع شهريًا، فالإشعار ثلاثون يومًا لكل من الطرفين.

كما أضافت التعديلات مادة جديدة تنظم الاستقالة، أبرز أحكامها: 1. تُعد الاستقالة مقبولة إذا مضى على تقديمها ثلاثون يومًا دون رد من صاحب العمل. 2. يجوز لصاحب العمل تأجيل قبولها مدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن يقدم للعامل إيضاحًا مكتوبًا مسببًا قبل انتهاء الثلاثين يومًا. 3. يجوز للعامل العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تقديمها ما لم يكن صاحب العمل قد قبلها. 4. لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها. 5. يبقى العقد ساريًا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم الطرفان بتنفيذه.

وعلى ذلك فإن مديرك لا يملك رفض الاستقالة إلى أجل غير مسمى، لكنه يملك تأجيل قبولها بإيضاح مكتوب مسبب، وقد يؤثر ذلك في موعد التحاقك بالعمل الجديد، فخطط له مسبقًا.

أما إذا كان عقدك محدد المدة، فالحكم مختلف، لأن ترك العمل قبل انتهاء المدة دون سبب مشروع قد يرتب عليك تعويضًا لصاحب العمل وفق عقدك والمادة السابعة والسبعين. كما أن مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة تُحسب بنسب تتدرج بحسب مدة خدمتك.

قدّم الاستقالة كتابيًا واحتفظ بما يثبت تاريخ تسليمها، ويفضل أن تكون عبر البريد الرسمي أو نظام الموارد البشرية. وإذا امتنعت الشركة عن إنهاء إجراءاتك أو تسليم مستحقاتك، فلك تقديم طلب عبر منصة «ودّي».

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية ليراجع نوع عقدك وشروطه قبل تقديم الاستقالة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now