Conditions for Forming a Trade Name in the Saudi Trade Names Law
شروط تكوين الاسم التجاري — نظام الأسماء التجارية
A name formed from the merchant's personal name or a distinctive name using Arabic or non-Arabic words, letters or numbers; rules on the name «Saudi», city and region names and family names; and displaying the name on the shop front and in documents and correspondence.
3 articles
- Article 4
تبين المادة أن الاسم التجاري يُتخذ من اسم التاجر الشخصي أو اسم مميز، ويتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام عربية، ويجوز بلغة غير العربية.
1- يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. 2- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية. 3- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة…
- Article 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- Article 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.