Cancelling and Striking Off a Trade Name in the Saudi Trade Names Law
إلغاء وشطب الاسم التجاري — نظام الأسماء التجارية
Cancelling a reservation for violating public order or when it expires; striking off a registration for violation, by final judgment or on striking the commercial registration; the duty of one whose name is struck off to register a substitute; and reserving the name for the one whose registration was struck off.
2 articles
- Article 12
يلغي المسجل حجز الاسم التجاري من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة إذا خالف النظام العام أو الآداب أو كان مضللًا أو محظورًا، أو انقضت مدة الحجز دون تمديد.
يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. 2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
- Article 13
تحدد المادة حالات شطب قيد الاسم التجاري، وتلزم من شُطب اسمه للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي بقيد اسم بديل، وتوجب حجز الاسم لمن شُطب قيده في السجل.
1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه. ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري. ويبلغ المسجل من شطب قيد…