Article 4 of the Saudi Trade Names Law
المادة 4 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.
2- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية.
3- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماءً تجارية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مصدر الاسم التجاري ومكوناته:
- مصدر الاسم: يمكن أن يُتخذ من اسم التاجر الشخصي، أو من اسم مميز يختاره، أو من الاثنين معًا.
- المكونات العربية: يتكون الاسم من ألفاظ عربية أو معرّبة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.
- اللغة غير العربية: يجوز أيضًا أن يتكون الاسم من ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية، أو من واحد أو أكثر منها.
وأحالت الفقرة الثالثة إلى اللائحة التنفيذية تفاصيل مهمة، منها:
- الأحكام الخاصة باللغة غير العربية في الاسم التجاري.
- طريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري.
- أحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة والأسماء العائلية بوصفها أسماءً تجارية.
فالمادة لا تمنع هذه الأسماء ولا تجيزها مطلقًا، بل تترك أحكامها للائحة، فمن يرغب في استعمال اسم مدينة أو اسم عائلة أو كلمة (السعودية) عليه الرجوع إلى اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة التي تلزم كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده، وبالمادة الخامسة التي تنظم طريقة تقديم طلب حجز الاسم أو قيده إلى المسجل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Conditions for Forming a Trade Name
- Article 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- Article 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

