Article 2 of the Saudi Trade Names Law
المادة 2 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توضح هذه المادة الغاية التي وُضع من أجلها نظام الأسماء التجارية، وهي تعزيز الثقة في البيئة التجارية. ولتحقيق ذلك يعمل النظام على عدة محاور:
- تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية، أي إمكانية حفظ الاسم لصاحبه قبل قيده.
- تنظيم قيد الأسماء التجارية في السجل التجاري، وهو القاعدة الإلكترونية المركزية لبيانات التجار كما عرّفتها المادة الأولى.
- تعزيز قيمة الاسم التجاري بوصفه عنصرًا له أهمية في النشاط التجاري.
- ضمان حماية الاسم التجاري والحقوق المتصلة به.
هذه المادة لا تنشئ التزامًا مباشرًا على التاجر، لكنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها في ضوء هدفه. فمثلًا تأتي المادة الثالثة لتطبق هذا الهدف عمليًّا، فتلزم كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وتجيز حجز الاسم مؤقتًا لدى المسجل دون قيده، على أن تحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
وفهم هذه الأهداف مفيد للتاجر عند التعامل مع أي مسألة تتعلق باسمه التجاري، لأن النظام في مجمله يدور حول تنظيم الاسم وحمايته وتمييز التجار بعضهم عن بعض.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions on Trade Names
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأسماء التجارية، مثل الاسم التجاري والتاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة واللائحة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزار
- Article 19
تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- Article 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
- Article 21
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام نظام الأسماء التجارية.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
- Article 22
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- Article 23
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

