Article 21 of the Saudi Trade Names Law
المادة 21 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الخامس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الرسوم أو المقابل المالي لخدمات الأسماء التجارية.
والحكم فيها بسيط: النظام نفسه لا يحدد مبالغ، بل يحيل تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المسجل تنفيذًا لأحكام النظام إلى اللائحة التنفيذية.
والمسجل، كما تعرفه المادة الأولى، هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري. وخدماته وفق النظام تشمل مثلًا ما يتعلق بحجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري.
ما يعنيه ذلك عمليًّا:
- لمعرفة مقدار الرسوم المستحقة على أي خدمة يقدمها المسجل يجب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية.
- أي مبلغ يُطلب يجب أن يكون له أساس في اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة العشرين التي تنص على منصة خبراء اللغة العربية لتشجيع الأسماء التجارية العربية، وقبل المادة الثانية والعشرين التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions on Trade Names
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأسماء التجارية، مثل الاسم التجاري والتاجر والسجل التجاري والمسجل والوزارة واللائحة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الأسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزار
- Article 2
تبين المادة أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية بتنظيم حجز الأسماء التجارية وقيدها وتعزيز قيمتها وحمايتها.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة
- Article 19
تجيز المادة لوزير التجارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهمات المسجل، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
- Article 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
- Article 22
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- Article 23
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1420هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره.
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

