Article 31 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 31 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل السادس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار من وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من الأحكام الختامية في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وهي لا تنشئ حقوقاً أو التزامات مباشرة على ملاك الوحدات، وإنما تنظّم كيفية إصدار اللائحة التي تكمّل أحكام النظام.
وتوزّع المادة الأدوار على النحو الآتي:
- الاقتراح: يتولى مجلس إدارة الهيئة إعداد اللائحة واقتراحها.
- الإصدار: تصدر اللائحة بقرار من وزير الإسكان، فلا تكون نافذة بمجرد اقتراحها.
- المدة: يكون الإصدار خلال 180 يوماً، وتُحسب هذه المدة من تاريخ صدور النظام.
ومن المفيد التمييز بين هذه المادة والمادة 33؛ فالمادة 33 تجعل العمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بينما تحسب المادة 31 مهلة إصدار اللائحة من تاريخ صدور النظام. فالمدتان متساويتان في العدد لكن نقطة البداية مختلفة في النصين.
وأهمية المادة للقارئ أن كثيراً من التفاصيل العملية المتعلقة بالنظام تُرجع إلى اللائحة، ولا تحدد هذه المادة مضمون اللائحة ولا ما تتناوله من تفاصيل، وإنما تبيّن الجهة المختصة بها ومهلة إصدارها. لذلك ينبغي لمن يتعامل مع فرز وحدة أو إدارة عقار مشترك الرجوع إلى نص اللائحة الصادرة نفسها، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة إلى تطبيقها على حالة معينة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on فرز الوحدات العقارية
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- Article 2
تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يبني عليها ويفرز البناء إلى وحدات مستقلة بصك لكل وحدة، وتوجب ترقيم الوحدات ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر.
1- لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءا
- Article 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- Article 4
تجعل المادة اعتماد الفرز وإعادة الفرز من اختصاص الهيئة العامة للعقار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة، وتجيز للهيئة إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص.
تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.
- Article 5
توجب المادة تضمين عقد شراكة بناء العقار المشترك بيانات الشركاء والأرض والصك والحقوق والالتزامات، وتجيز للشركاء قسمة حصصهم وحدات مفرزة، مع اللجوء للمحكمة عند الخلاف.
1- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره،
- Article 32
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) والتاريخ 11 / 2 / 1423هـــ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

