Article 30 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 30 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة المظهر الخارجي للعقار المشترك وحقوق جميع الملاك فيه، في فقرتين:
الفقرة 1: الشكل الخارجي. لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. فلا يستطيع مالك بمفرده أن يغيّر ما يظهر من العقار من الخارج دون هذه الموافقة.
الفقرة 2: الأعمال التي تزيد قيمة العقار. يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك:
- على نفقة من يطلبه من الملاك.
- وفق الشروط التي تضعها الجمعية.
- مع ما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.
ومعنى ذلك أن المالك الذي يريد عملاً يرفع قيمة العقار لا يحق له تنفيذه دون موافقة مسبقة، وأن للجمعية العامة أن تشترط عليه تعويضات أو التزامات لصالح بقية الملاك.
وتأتي هذه المادة ضمن فصل الإدارة والصيانة، وتتصل بالمادة 29 التي تلزم الملاك بإصلاح العقار المتضرر جزئياً بحسب ما تقرره الجمعية العامة، وتجعل لها تقرير ما تراه إذا انهدم العقار مع رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند الاختلاف.
ولمن يخطط لعمل من هذا النوع، أو يعترض على تعديل نفذه غيره، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on صيانة العقار المشترك
- Article 24
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاس
- Article 26
توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويج
- Article 27
تلزم المادة المالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخلها لسلامة العقار، مع إعادة الحال دون تحميله تكاليف.
1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة
- Article 28
تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
- Article 29
تلزم المادة الملاك بإصلاح العقار المشترك المتضرر جزئياً بحسب قرار الجمعية العامة ما لم يتفق على غيره، وتجعل للجمعية العامة تقرير مصيره إذا انهدم، مع اللجوء للمحكمة عند الاختلاف.
1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية الع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

