Article 32 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 32 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل السادس: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) والتاريخ 11 / 2 / 1423هـــ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة علاقة نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها بالتنظيم الذي كان قائماً قبله، وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ. أي أن هذا النظام هو المرجع الذي يحكم الموضوع بدلاً من النظام السابق.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، فإذا وُجد حكم يخالف ما جاء في النظام فالعبرة بالنظام.
ويُلاحظ أن عبارة الإلغاء جاءت مقيدة بالتعارض؛ فهي لا تُلغي كل حكم يتصل بالموضوع، وإنما ما يتعارض مع النظام فقط.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 33 التي تجعل العمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومع المادة 31 التي تنظم إصدار اللائحة. ولا تتناول المادة 32 نفسها أوضاع الوحدات أو العقود أو الإجراءات التي نشأت في ظل النظام السابق، ولا تضع أحكاماً انتقالية لها، فلا يصح استنتاج حكم تلك الحالات من هذه المادة وحدها.
ومن كان لديه عقار مفرز أو تعامل بدأ قبل العمل بالنظام وأراد معرفة القواعد التي تنطبق عليه، فالأنسب أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on فرز الوحدات العقارية
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- Article 2
تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يبني عليها ويفرز البناء إلى وحدات مستقلة بصك لكل وحدة، وتوجب ترقيم الوحدات ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر.
1- لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءا
- Article 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- Article 4
تجعل المادة اعتماد الفرز وإعادة الفرز من اختصاص الهيئة العامة للعقار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة، وتجيز للهيئة إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص.
تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.
- Article 5
توجب المادة تضمين عقد شراكة بناء العقار المشترك بيانات الشركاء والأرض والصك والحقوق والالتزامات، وتجيز للشركاء قسمة حصصهم وحدات مفرزة، مع اللجوء للمحكمة عند الخلاف.
1- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره،
- Article 31
تحدد المادة أن مجلس إدارة الهيئة يقترح اللائحة، وأنها تصدر بقرار من وزير الإسكان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار من وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

