Article 6 of the Saudi Personal Status Law
المادة 6 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التعريف النظامي للزواج، وتبين طبيعته وآثاره والغاية منه، وهي أساس لكل الأحكام التي تليها في نظام الأحوال الشخصية.
ويتضمن التعريف أربعة عناصر:
- الزواج عقد: فهو اتفاق ملزم بين طرفيه، يختلف عن مرحلة الخطبة التي تسبقه.
- بأركان وشروط: فلا يقوم الزواج إلا إذا توافرت أركانه وشروطه التي يحددها النظام في مواده اللاحقة.
- يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين: فبمجرد قيام العقد تنشأ التزامات متبادلة على كل من الزوج والزوجة.
- غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
ويفيد ذكر الغاية في فهم روح النظام، فالزواج ليس مجرد علاقة مالية أو شكلية، بل هدفه أسرة مستقرة يتشارك الزوجان رعايتها. ويُستفاد من النص أن رعاية الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوجين.
ويأتي هذا التعريف بعد أحكام الخطبة؛ ومنها المادة 5 التي تنظم ما يحدث للمهر المسلَّم إذا لم يتم عقد الزواج، وهو ما يؤكد أن الحقوق الزوجية لا تنشأ قبل العقد.
وللتعرف على تفاصيل الأركان والشروط والحقوق، يُرجع إلى المواد المخصصة لها في النظام، أو يُستشار محامٍ مختص بالأحوال الشخصية في الحالات الخاصة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
- Article 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

