Article 5 of the Saudi Personal Status Law
المادة 5 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: الخطبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
2- إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها الخاطب قد سلّم مخطوبته مالاً على أنه من المهر قبل عقد الزواج، ثم لم يتم العقد إما بعدول أحد الطرفين أو بموت أحدهما قبل العقد.
القاعدة العامة (الفقرة 1): يحق للخاطب، أو لورثته إن كان قد مات، الرجوع فيما سلّمه:
- بعينه إن كان قائماً.
- وإلا بمثله.
- أو بقيمته يوم القبض.
وتنطبق هذه القاعدة أياً كان الطرف الذي عدل، وكذلك عند الموت قبل العقد؛ وهذا يختلف عن حكم الهدايا في المادة 4، الذي يتوقف على من تسبب في العدول ولا يُسترد فيه شيء عند الوفاة.
الاستثناء (الفقرة 2): إذا كانت المخطوبة قد اشترت بالمهر أو ببعضه أشياء لمصلحة الزواج وفق ما جرى به العرف، وتحقق أحد أمرين:
- أن يكون العدول من الخاطب بلا سبب من قِبلها، أو
- أن يكون العدول منها بسبب من الخاطب،
فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 6 التي تعرّف الزواج بأنه عقد بأركان وشروط يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين. ولأن تحديد سبب العدول وما اشتُري لمصلحة الزواج قد يثير خلافاً، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية عند النزاع.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Engagement
- Article 1
تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
- Article 2
تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- Article 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- Article 4
تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمث
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

