Article 8 of the Saudi Personal Status Law
المادة 8 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة توثيق عقد الزواج، أي تسجيله رسمياً، وتتضمن ثلاثة أحكام:
1- وجوب التوثيق: يجب توثيق عقد الزواج، والمسؤولية في ذلك تقع على الزوجين أو أحدهما، ويكون التوثيق وفق الأحكام المنظمة له. فلا يكفي أن يُعقد الزواج دون تسجيله.
2- إثبات الزواج غير الموثق: إذا وقع زواج ولم يوثق، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إثباته. ولا يقتصر هذا الحق على الزوجين، بل يشمل كل من له مصلحة في إثبات الزواج.
3- زواج غير المسلم: يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتتولى لوائح هذا النظام بيان الأحكام المتصلة بذلك. ولا تذكر المادة تفاصيل هذه الأحكام، بل تحيلها إلى اللوائح.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 7 التي تعرّف الخلوة، وقبل المادة 9 التي تمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً إلا بإذن المحكمة وفق شروط محددة.
وعملياً، ينبغي للزوجين التأكد من توثيق عقدهما. أما من لديه زواج غير موثق ويحتاج إلى إثباته، فيمكنه طلب ذلك بصفته صاحب مصلحة، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية لمعرفة الإجراءات المناسبة لحالته.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
- Article 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

