Article 11 of the Saudi Personal Status Law
المادة 11 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة زواج المجنون أو المعتوه، فلا يتم إلا بإذن المحكمة، وبناءً على طلب ولي تزويجه.
ولا تأذن المحكمة إلا بعد توافر ثلاثة شروط مجتمعة:
- التقرير الطبي: أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
- قبول الطرف الآخر بعد العلم: أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه، فلا يصح إخفاء الحالة عنه.
- المصلحة: أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
وتحقق هذه الشروط حماية لطرفين: فالمجنون أو المعتوه محمي بشرط المصلحة ورقابة المحكمة، والطرف الآخر محمي بحقه في العلم المسبق بالحالة قبل قبوله الزواج.
ويلاحظ أن الطلب لا يقدمه المجنون أو المعتوه نفسه، بل ولي تزويجه. كما أن الإذن من صلاحية المحكمة، فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة لم يتحقق ما تتطلبه المادة للإذن.
وتأتي هذه المادة في سياق الأحكام العامة للزواج، بعد المادة 10 المتعلقة بأهلية التقاضي لمن تزوج دون 18 عاماً، وقبل المادة 12 التي تحدد أركان عقد الزواج.
ولمعرفة كيفية إعداد الطلب ومستنداته في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- Article 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

