Article 7 of the Saudi Personal Status Law
المادة 7 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة معنى الخلوة كما يُفهم في تطبيق نظام الأحوال الشخصية، فهي: انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
ويتطلب تحقق الخلوة بحسب النص ما يأتي:
- أن يكون الطرفان زوجين: فالتعريف يتحدث عن انفراد الزوجين، أي بعد عقد الزواج.
- الانفراد: أن يجتمع الزوجان وحدهما.
- ألا يكون معهما من يميِّز: فوجود شخص مميِّز يدرك ما يجري ينفي الخلوة، أما وجود من لا يميِّز فلا يمنع تحققها بحسب ظاهر النص.
وعبارة «في سبيل تطبيق هذا النظام» تعني أن هذا التعريف هو المعتمد كلما ورد لفظ الخلوة في مواد النظام الأخرى، كالمواد التي قد تربط بالخلوة آثاراً معينة.
ويأتي هذا التعريف ضمن الأحكام العامة للزواج، بعد المادة 6 التي تعرّف الزواج بأنه عقد يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وقبل المادة 8 التي توجب توثيق عقد الزواج.
ولا تبين هذه المادة بذاتها الآثار التي تترتب على الخلوة، وإنما تقتصر على تعريفها؛ لذلك يُرجع إلى المواد التي تذكر الخلوة لمعرفة أثرها في كل مسألة، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية عند الخلاف حول تحققها.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
- Article 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

