Article 10 of the Saudi Personal Status Law
المادة 10 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة وضع من تزوج وهو دون 18 عاماً بإذن المحكمة وفق المادة 9، فتمنحه أهلية التقاضي، أي القدرة على رفع الدعاوى والترافع فيها بنفسه.
وحدود هذه الأهلية كما يبينها النص:
- من تثبت له: من تزوج وفق حكم المادة 9، ذكراً كان أو أنثى.
- نطاقها: كل ما له علاقة بالزواج وآثاره، فلا تمتد بحسب النص إلى غير ذلك من المسائل.
- شرطها: أن يكون عاقلاً.
والحكمة الظاهرة من ذلك أن من تزوج صغيراً تنشأ له حقوق وعليه واجبات زوجية، فيحتاج إلى أن يتمكن من المطالبة بها أو الدفاع عنها أمام المحكمة دون أن يتوقف ذلك على غيره.
وتذكّر المادة 9 بأن الأصل منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً، وأن المحكمة قد تأذن بزواجه إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته. فهذه المادة تكمل ذلك الحكم ببيان أثره في الجانب القضائي.
فإذا كان الشخص متزوجاً بإذن المحكمة قبل 18 عاماً ولديه نزاع متعلق بزواجه، فله أن يقاضي فيه بنفسه ما دام عاقلاً. ولتقدير الوضع في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
- Article 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

