Article 34 of the Saudi Personal Status Law
المادة 34 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
ب- ثبوت نسب الولد.
ج- وجوب العدة.
د- حرمة المصاهرة.
هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 34 من نظام الأحوال الشخصية أحكام الزواج الفاسد، وهو أحد نوعي الزواج غير الصحيح بحسب المادة 30. وتتضمن ثلاث فقرات:
أولاً: قبل الدخول
- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد.
- لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، إلا أن الزوج إذا أوقع الطلاق فإنه يقع بائناً بينونة صغرى.
ثانياً: بعد الدخول، تترتب الآثار الآتية:
- استحقاق المرأة المهر المسمى.
- ثبوت نسب الولد.
- وجوب العدة.
- حرمة المصاهرة.
- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة بفساد العقد.
- وقوع الطلاق إذا أوقعه الزوج بائناً بينونة صغرى.
ثالثاً: امتداد هذه الآثار إلى الزواج الباطل: تطبق الآثار نفسها على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه. وبهذا يكون الحكم أوسع مما تقرره المادة 33 للزواج الباطل وحده، متى كان الزوجان كلاهما يجهلان حكم العقد.
ويلاحظ من المقارنة بين المادتين 33 و34 أن الزواج الفاسد بعد الدخول يرتب آثاراً أكثر من الزواج الباطل، كالمهر المسمى وثبوت النسب والنفقة. كما تتيح المادة 35 للزوجين إبرام عقد جديد مستوفٍ للأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم بفسخ العقد الفاسد، مع مراعاة إجراءات التوثيق.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

