Compensation for Monopolistic Practices in the Saudi Competition Law
التعويض عن الممارسات الاحتكارية — نظام المنافسة
Every injured person's right to claim compensation before the competent court for practices that violate the Law, and the mechanisms for compensating injured parties in settlements.
2 articles
- Article 25
تجيز المادة لأي شخص طبيعي أو اعتباري تضرر من ممارسات مخالفة لنظام المنافسة أن يطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
- Article 23
تجيز المادة للمجلس عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها، وقبول التسوية معها، وفق ضوابط اللائحة وآليات تعويض المتضررين.
يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.