Article 23 of the Saudi Competition Law
المادة 23 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة المجلس أداتين لتشجيع كشف المخالفات وإنهائها:
1. عدم الإحالة لمن يكشف شركاءه
يجوز للمجلس أن يقرر ألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام النظام، إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة. والنص يتعلق بالمخالفات التي يكون للمنشأة فيها شركاء. والكلمة المهمة هنا «بادرت»، فالنص يربط الحكم بمبادرة المنشأة. واللجنة بحسب المادة 1 هي لجنة الفصل في مخالفات النظام، فعدم الإحالة يعني عدم عرض المنشأة عليها.
2. التسوية
للمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة.
والقراران كلاهما جوازيان للمجلس، لا حق تلقائي للمنشأة.
دور اللائحة: تحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لعدم الإحالة وللتسوية، وكذلك آليات تعويض المتضررين. فالنظام لم يبين شروط التسوية أو مقدارها أو طريقة التعويض، وإنما أحالها إلى اللائحة.
وتراعي المادة 22 عند إيقاع العقوبات والتدابير ظروف المخالفة وملابساتها وجسامتها وآثارها. للمنشأة التي تفكر في الإبلاغ عن مخالفة شاركت فيها أو في التسوية، يُنصح بشدة باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية قبل أي خطوة.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Measures to Remove the Violation
- Article 21
تجيز المادة للمجلس تكليف المخالف بإزالة المخالفة، وبعد قرار اللجنة إلزامه بالتصرف في أصول أو أسهم، أو بغرامة يومية حتى 10 آلاف ريال، أو إغلاقه مؤقتاً حتى 30 يوماً.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام: 1- تكليف
- Article 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

