Article 242 of the Saudi Companies Law
المادة 242 من نظام الشركات · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة.
2- إذا تبين من البيان -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضمانة لحماية دائني الشركة قبل أن يقرر أصحابها حلها: فلا يكفي أن يتفق الشركاء أو المساهمون على إنهاء الشركة، بل يجب أولًا التأكد من أنها قادرة على سداد ديونها.
أولًا: بيان فحص أوضاع الشركة (الفقرة 1)
- يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بإعداد بيان يفيد بأنهم فحصوا أوضاع الشركة، وذلك قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرار الحل.
- يجب أن يتضمن البيان تأكيدين: أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة، وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس.
- يعرض البيان على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين خلال 30 يومًا من تاريخ إعداده لاتخاذ قرار الحل.
ثانيًا: منع الحل عند عدم الكفاية (الفقرة 2)
إذا تبين من البيان أن الأصول لا تكفي لسداد الديون، أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة. فإن خالفوا ذلك وقرروا الحل، كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍّ في ذمة الشركة؛ أي يجوز مطالبة أي منهم بالدين المتبقي.
وهذه المادة تكمّل ما تنص عليه المادة (243) من أن اتفاق الشركاء أو المساهمين على الحل سبب من أسباب انقضاء الشركة؛ فهذا الاتفاق لا يصح إذا أظهر البيان أن الأصول لا تكفي أو أن الشركة متعثرة.
ولتقدير وضع شركة معينة قبل قرار الحل يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Company Liquidation
- Article 12
The article requires a company's contracts, receipts and documents to show its name, form, address, e-mail and register number, its capital and the paid-up part, and the words "under liquidation" during liquidation.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- Article 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- Article 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- Article 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- Article 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- Article 132
If losses reach half of the issued capital, the board of a joint-stock company must disclose this within 60 days and call the extraordinary general assembly within 180 days to decide whether to continue or dissolve.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

