Article 166 of the Saudi Companies Law
المادة 166 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة.
2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن تُرسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية:
أ- إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة.
ب- التسليم شخصيًّا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظامًا.
ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.
3- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.
4- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
5- يجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة كيف تصدر قرارات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- الأصل والتمرير: تصدر القرارات في الجمعية العامة، ويجوز إصدارها بالتمرير دون انعقادها، فيرسل المدير إلى كل شريك القرارات المقترحة ووثائقها ليصوت عليها كتابة.
- وسائل الإرسال: ما لم ينص عقد التأسيس على وسيلة أخرى، ترسل القرارات بخطابات مسجلة، أو بالتسليم الشخصي للشريك أو من ينوب عنه نظامًا، أو بالبريد الإلكتروني أو وسائل التقنية الحديثة.
- الأغلبية: في جميع الأحوال لا تصح القرارات إلا بموافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
- عند عدم توافر الأغلبية: إذا لم تتوافر هذه الأغلبية في المداولة أو المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات حينها بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت نسبتها من رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
- يجوز أن يحدد عقد التأسيس أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.
وترتبط المادة بالمادة 165 التي توجب تدوين قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر بسجل خاص. وتنص المادة 167 على أن المدير يعد القوائم المالية وتقريرًا عن النشاط ويزود الشركاء بها قبل الاجتماع السنوي بـ21 يومًا على الأقل. ولفهم أثر هذه الأغلبيات على قرار معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Limited Liability Company
- Article 25
The article states when ownership of shares and stock transfers: by commercial register entry for partnership and limited liability shares, by shareholders' register entry for unlisted joint stock and simplified companies, and under the Capital Market Law for listed ones.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- Article 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- Article 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- Article 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- Article 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- Article 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

