Article 165 of the Saudi Companies Law
المادة 165 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء.
2- تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
3- يجوز دعوة الجمعية العامة للشركاء في أي وقت بناء على طلب من المديرين أو مراجع الحسابات أو بناء على طلب شريك أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من رأس المال على الأقل. ويكون توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء بخطابات مسجلة أو بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد التأسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل.
4- يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص رأس مال الشركة أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة.
5- تثبت مداولات الجمعية العامة للشركاء وقراراتها أو قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر تدون في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات.
6- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء واشتراك الشريك في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأهم أحكامها:
- التكوين: تتكون الجمعية العامة من جميع الشركاء.
- الانعقاد السنوي: تنعقد بدعوة من المدير أو المديرين وفق ما يحدده عقد التأسيس، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال 6 أشهر التالية لنهاية السنة المالية.
- الدعوة في أي وقت: يجوز دعوتها في أي وقت بطلب من المديرين أو مراجع الحسابات أو شريك أو أكثر يمثلون 10% من رأس المال على الأقل.
- طريقة الدعوة ومهلتها: توجه الدعوة إلى جميع الشركاء بخطابات مسجلة أو بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة ينص عليها عقد التأسيس، قبل موعد الاجتماع بـ21 يومًا على الأقل.
- الاستثناء: يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص رأس المال عقد جمعية عامة دون مراعاة أوضاع الدعوة ومددها.
- التوثيق: تثبت المداولات والقرارات، وكذلك قرارات الشركاء بالتمرير، في محاضر تدون في سجل خاص، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لذلك.
- الاجتماع عن بعد: يجوز عقد الاجتماعات والمشاركة والتصويت بوسائل التقنية الحديثة.
وتنص المادة 166 على أن قرارات الشركاء تصدر في الجمعية العامة، ويجوز إصدارها بالتمرير، ولا تصح إلا بموافقة من يمثلون أكثر من نصف رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر. وتنظم المادة 164 عزل المدير. ولمعرفة صحة دعوة أو اجتماع معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Limited Liability Company
- Article 25
The article states when ownership of shares and stock transfers: by commercial register entry for partnership and limited liability shares, by shareholders' register entry for unlisted joint stock and simplified companies, and under the Capital Market Law for listed ones.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- Article 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- Article 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- Article 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- Article 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- Article 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

