Article 167 of the Saudi Companies Law
المادة 167 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل.
2- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة التزامات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الحسابات السنوية:
- الإعداد: يعد المدير عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة، وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، واقتراحاته بشأن توزيع الأرباح إن وجدت.
- مراجع الحسابات: يضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، إن وجد، قبل موعد الاجتماع السنوي للجمعية العامة بـ45 يومًا على الأقل.
- الشركاء: يزود المدير الشركاء بالقوائم المالية وتقرير النشاط وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة ينص عليها عقد التأسيس، قبل الاجتماع السنوي بـ21 يومًا على الأقل.
- الإيداع: على المدير أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح، والنص لا يبين جهة الإيداع أو إجراءاته.
والغرض من هذه المهل أن يحصل كل شريك على وقت كافٍ لدراسة الوضع المالي قبل التصويت في الاجتماع السنوي.
وتبين المادة 168 أن جدول أعمال الاجتماع السنوي يجب أن يشمل الاطلاع على تقرير المدير والقوائم المالية ومناقشتها، ومناقشة تقرير مراجع الحسابات، والبت في اقتراح توزيع الأرباح. وتنظم المادة 166 طريقة إصدار قرارات الشركاء. ومن لم يتسلم هذه الوثائق في موعدها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Limited Liability Company
- Article 25
The article states when ownership of shares and stock transfers: by commercial register entry for partnership and limited liability shares, by shareholders' register entry for unlisted joint stock and simplified companies, and under the Capital Market Law for listed ones.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- Article 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- Article 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- Article 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- Article 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- Article 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

