Article 156 of the Saudi Companies Law
المادة 156 من نظام الشركات · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي من أكثر أشكال الشركات انتشارًا بين أصحاب الأعمال. ويقوم التعريف على عدة عناصر:
- المؤسسون: يؤسسها شخص واحد أو أكثر، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين (أفرادًا) أو اعتباريين (كشركات أخرى).
- الذمة المستقلة: ذمة الشركة المالية مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو لمالكها.
- المسؤولية عن الديون: الشركة وحدها هي المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها.
- حدود مسؤولية الشريك: لا يسأل المالك أو الشريك عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
وهذا هو معنى "المسؤولية المحدودة": فالشريك يعرف مسبقًا أن أقصى ما يمكن أن يخسره بسبب ديون الشركة هو حصته في رأس مالها، بحسب نص هذه المادة.
وتبين المادة 157 الأحكام الخاصة بالشركة التي يؤسسها شخص واحد أو تؤول جميع حصصها إليه، ومنها أن تكون له صلاحيات المدير والجمعية العامة للشركاء وأن يكون للشركة نظام أساس. ولتقييم حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Limited Liability Company
- Article 25
The article states when ownership of shares and stock transfers: by commercial register entry for partnership and limited liability shares, by shareholders' register entry for unlisted joint stock and simplified companies, and under the Capital Market Law for listed ones.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- Article 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- Article 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- Article 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- Article 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
- Article 161
تنص المادة على أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين أو تكوين مجلس مديرين.
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

