Article 676 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 676 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.
2- يكون الحائز سيءُ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
3- تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتُعدُّ مقبوضةً يومًا فيومًا، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألة عملية: لمن تكون الثمار التي ينتجها الشيء أثناء حيازته؟ والجواب يختلف بحسب نية الحائز.
- الحائز حسن النية: يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته، بشرط أن يكون قبضها بنية تملكها.
- الحائز سيئ النية: يكون مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها، وكذلك التي قصّر في قبضها، وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية. وفي المقابل، له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
- وقت قبض الثمار:
- الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعد مقبوضة يوم فصلها.
- الثمار المدنية تعد مقبوضة يومًا فيومًا.
- الحصول على المنفعة حكمه حكم قبض الثمار المدنية.
وتحديد وقت القبض مهم لأنه يبين ما يعد مقبوضًا قبل زوال حسن النية وما يعد مقبوضًا بعده.
ويرتبط تطبيق المادة بـالمادة 675 التي تعرف الحائز حسن النية، وتفترض حسن نيته ما لم يقم الدليل على خلافه، وتجعل هذه الصفة تزول من حين علمه بعيوب سند حيازته أو إعلامه بها في صحيفة الدعوى. كما تتناول المادة 677 ما يلزم المالك أداؤه للحائز من نفقات عند رد الشيء إليه.
ولحساب الثمار المستحقة في نزاع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

