Article 674 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 674 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حكمًا مهمًّا في إثبات ملكية المنقولات: فإذا ثار نزاع حول ملكية منقول، فإن حيازته تُعد قرينة على الملكية.
ولفهم المادة يلزم الانتباه إلى ثلاثة أمور:
- نطاقها المنقول: المادة تتحدث عن المنقول تحديدًا، كالسيارات والأجهزة والأثاث والبضائع، ولا تتناول العقار.
- معنى الحيازة: المقصود بها ما عرّفته المادة 673، أي وضع الشخص يده على الشيء ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
- أنها قرينة: عبّرت المادة بأن الحيازة «قرينة» على الملكية، أي أنها دلالة يُستند إليها عند النزاع، ولم تقل إنها تنشئ الملكية بذاتها.
وعمليًّا، يعني ذلك أن من يحوز المنقول بمظهر المالك يكون في موقف يستند فيه إلى حيازته عند النزاع في ملكيته.
وتتصل المادة بـالمادة 675 التي تعرف الحائز حسن النية بأنه من يجهل أنه يعتدي على حق الغير ما لم يكن جهله ناشئًا عن خطئه الجسيم، وتفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على خلافه.
ومع ذلك يبقى الاحتفاظ بالفواتير وعقود الشراء أمرًا مفيدًا. ولمن يواجه نزاعًا على ملكية منقول، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

