Article 666 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 666 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسقط الشفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع.
ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذا الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.
ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة متى يسقط حق الشفعة بعد أن يكون قابلًا للمطالبة به. وتضع للشفيع مواعيد واضحة يجب أن يلتزم بها، وإلا ضاع حقه. والحالات ثلاث:
- النزول عن الحق: إذا تنازل الشفيع عن حقه صراحةً أو ضمنًا، سقطت الشفعة، ولو كان التنازل قبل البيع.
- عدم الإعلام بالرغبة خلال 10 أيام: إذا وجّه البائع أو المشتري إلى الشفيع إعذارًا يطلب منه إبداء رغبته، فعلى الشفيع أن يُعلم البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال 10 أيام من تاريخ هذا الإعذار. ويشترط أن يتضمن الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.
- عدم رفع الدعوى خلال 30 يومًا: بعد أن يوجّه الشفيع إعلامه إلى البائع والمشتري، عليه أن يرفع دعوى الشفعة خلال 30 يومًا من تاريخ ذلك الإعلام.
وتسير هذه المواعيد إذن على مرحلتين: إعذار من البائع أو المشتري، ثم إعلام من الشفيع، ثم دعوى. والمادة تربط بدء مهلة الأيام العشرة بإعذار يتضمن البيانات الكافية المذكورة.
وتختلف هذه الحالات عن المادة 665 التي تذكر حالات لا تثبت فيها الشفعة أصلًا. كما تضع المادة 667 حدًّا زمنيًّا آخر، إذ لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
ولأن فوات يوم واحد قد يُسقط الحق، يحسن بالشفيع أن يتصرف سريعًا وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

