Article 27 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 27 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الرابع: أنواع الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة فئة خاصة من الحقوق، هي الحقوق التي ترد على شيء غير مادي، أي على شيء لا يدرك بالحس ولا يمكن لمسه.
مضمون الحكم: تسري على هذه الحقوق النصوص النظامية الخاصة بها. فنظام المعاملات المدنية لم يتول تنظيم هذه الحقوق تفصيلًا في هذه المادة، بل ترك أحكامها للأنظمة المختصة بكل منها.
ما الذي يشمله ذلك؟ لم تحدد المادة أمثلة، لكن الأشياء غير المادية تشمل في الاستعمال الشائع نتاج الفكر والإبداع والعلامات المميزة ونحوها. ومن يملك حقًّا من هذا النوع يرجع في معرفة نطاقه وحمايته ومدته إلى النصوص النظامية الخاصة به، لا إلى هذه المادة.
صلتها بالمواد الأخرى: تقسم المادة 26 الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز. أما الحقوق الواردة على أشياء غير مادية فقد أفردتها هذه المادة بحكم الإحالة إلى نصوصها الخاصة. وتقرر المادة 28 أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
الأثر العملي: عند التعامل في حق غير مادي، كبيعه أو الترخيص باستعماله، ينبغي مراجعة النظام الخاص الذي يحكمه أولًا. وفي هذه المسائل يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

