Article 5 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 5 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بعناصر تميّز الشخص وتحدد مركزه في المجتمع، وهي:
- الأسماء.
- الألقاب.
- الأسرة.
- القرابة.
- الجنسية.
وقررت المادة أن هذه المسائل تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها. فنظام المعاملات المدنية لم يتول تنظيمها تنظيمًا كاملًا في هذه المادة، بل ترك ذلك للأنظمة المختصة بكل منها. فمن أراد معرفة أحكام اكتساب الجنسية أو أحكام الاسم واللقب مثلًا، يرجع إلى النصوص النظامية الخاصة بذلك.
وهذا يتفق مع أسلوب المادة 4 التي أحالت أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص الخاصة بهم.
ومع ذلك تضمن النظام نفسه أحكامًا تتعلق بمعنى القرابة؛ فالمادة 6 تعرّف القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، والقرابة غير المباشرة بأنها الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
وفي المسائل المتعلقة بالنسب أو الأسرة أو الجنسية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
- Article 7
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

