Article 1 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 1 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: تطبيق النظام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
2- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية لتطبيق نظام المعاملات المدنية، فهي تبيّن ما الذي يُرجع إليه لمعرفة حكم أي مسألة مدنية، وبأي ترتيب.
أولًا: ترتيب المصادر وفق الفقرة 1:
- نصوص النظام: تُطبق على جميع المسائل التي تناولتها، سواء بلفظها الصريح أو بفحواها، أي بمعناها ومضمونها ولو لم تُذكر المسألة باسمها.
- القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية للنظام: يُرجع إليها إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه.
- أحكام الشريعة الإسلامية: إذا لم توجد قاعدة كلية يمكن تطبيقها، تُطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام.
فالانتقال من مصدر إلى الذي يليه مشروط بعدم وجود ما يمكن تطبيقه في المصدر السابق.
ثانيًا: النصوص النظامية الخاصة: تقرر الفقرة 2 أن تطبيق هذا النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة، فما نظّمته أنظمة خاصة يبقى خاضعًا لأحكامها.
وتكمل المادة 2 هذه الأحكام العامة بأن المدد والمواعيد الواردة في النظام تحسب بالتقويم الهجري. ولتحديد النص الواجب التطبيق على حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
- Article 7
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

