Article 6 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 6 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تعريفين أساسيين لنوعي القرابة في نظام المعاملات المدنية:
1- القرابة المباشرة: هي الصلة بين الأصول والفروع. والأصول هم من ينحدر منهم الشخص كالأب والجد، والفروع هم من ينحدرون منه كالابن والحفيد. فالقرابة بين الشخص وأبيه، أو بينه وبين حفيده، قرابة مباشرة لأن أحدهما أصل للآخر.
2- القرابة غير المباشرة: هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، بشرط ألا يكون أحدهم فرعًا للآخر. ومثالها القرابة بين الإخوة، إذ يجمعهم أب واحد دون أن يكون أحدهم من نسل الآخر، وكذلك القرابة بين أبناء العمومة.
أهمية التفرقة: يترتب على معرفة نوع القرابة كيفية حساب درجتها؛ فالمادة 7 تبين أن درجة القرابة المباشرة تحسب صعودًا من الفرع إلى الأصل، بينما تحسب درجة القرابة غير المباشرة صعودًا إلى الأصل المشترك ثم نزولًا إلى الفرع الآخر.
وتنص المادة 5 على أن قرابات الأشخاص تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها، فهذه المادة تقدم المعنى العام للقرابة، ويبقى ما تقرره الأنظمة الخاصة في شأنها. ولمعرفة أثر القرابة في مسألة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 7
تبين المادة طريقة حساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وتجعل أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

