Article 258 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 258 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثالث: التنازل عن العقد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مصير الضمانات المرتبطة بالعقد بعد التنازل عنه، وتربط الحكم بسؤال واحد: هل أبرأ المتنازل لديه (الطرف الباقي) المتنازلَ (الطرف الخارج) أم لا؟
الحالة الأولى: لم يبرئه. تبقى جميع الضمانات المتفق عليها بينهما كما هي.
الحالة الثانية: أبرأه. يترتب أمران:
- لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، كضمان قدمه شخص آخر غير المتنازل؛ لأنه قدمه لمصلحة التزام المتنازل، ولا يُلزم بضمان الطرف الجديد دون رضاه.
- يبقى المدينون المتضامنون ملتزمين، لكن بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
وفكرة المادة أن إبراء المتنازل يُخرجه من العلاقة، فيتأثر بذلك من كان يضمنه من الغير، ويُخصم نصيبه مما يلتزم به المتضامنون معه. أما إذا بقي المتنازل ملتزمًا فلا مبرر لسقوط الضمانات.
وتتصل المادة بالمادة 257 التي تنظم الدفوع: فللمتنازل له الاحتجاج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين دون الخاصة بشخص المتنازل، وللمتنازل لديه الاحتجاج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كانت له تجاه المتنازل.
ومن الناحية العملية، ينبغي للطرف الباقي في العقد قبل أن يبرئ الطرف الخارج أن يدرك أن ضمانات الغير لن تبقى بعد الإبراء، فإن أراد استمرارها رتّب ذلك مع أصحابها. ولتقدير هذا الأثر في عقد معين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

