Article 243 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 243 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: حوالة الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
اليسار هو قدرة المدين المالية على الوفاء بالدين. وتعالج هذه المادة سؤالًا يواجهه كل من يقبل حوالة حق: إذا عجز المدين عن الدفع، هل يتحمل المحيل ذلك؟
تضع المادة قاعدتين:
- الأصل عدم ضمان اليسار: لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وُجد اتفاق خاص على هذا الضمان. فإذا لم يُشترط ذلك في الحوالة، تحمّل المحال له خطر عجز المدين عن الوفاء.
- نطاق الضمان عند الاتفاق عليه: إذا ضمن المحيل يسار المدين، فإن الضمان ينصرف إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة فقط، لا إلى ما يطرأ بعده، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
وهذا مكمل للمادة 242 التي تجعل المحيل في الحوالة بعوض ضامنًا لوجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ولا تجعله ضامنًا لوجوده في الحوالة بغير عوض. فضمان وجود الحق شيء، وضمان قدرة المدين على الدفع شيء آخر يحتاج إلى اتفاق.
وحتى عند الرجوع بالضمان تضع المادة 244 حدًّا: فلا يلزم المحيل أن يرد أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات، ولو وُجد اتفاق بخلاف ذلك.
ولمن يقبل حوالة حق على مدين لا يعرف ملاءته أن ينص صراحة على ضمان اليسار، وأن يحدد إن أراد وقتًا غير وقت الانعقاد. وعند صياغة هذه الشروط يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

