Article 238 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 238 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: حوالة الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة أحكام حوالة الحق، أي أن ينقل الدائن حقه الذي له على مدينه إلى شخص آخر يسمى المحال له.
القاعدة: للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر.
القيود: لا تجوز الحوالة إذا اقتضت خلاف ذلك:
- النصوص النظامية، كأن يمنع نظام حوالة حق معين.
- أو الاتفاق، كأن يتفق الدائن والمدين على منع حوالة الحق.
- أو طبيعة الالتزام، إذا كان الحق بطبيعته لا يقبل الانتقال إلى غير صاحبه.
رضا المدين: لا يشترط لانعقاد الحوالة رضا المدين بها. فالحوالة تنعقد بين الدائن المحيل والمحال له دون حاجة إلى موافقة المدين.
لكن انعقاد الحوالة شيء ونفاذها تجاه المدين والغير شيء آخر؛ فالمادة 240 تقرر أن حوالة الحق لا تكون نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا. كما تقيد المادة 239 صحة الحوالة بقدر ما يكون من الحق قابلًا للحجز.
وتستخدم حوالة الحق في التعاملات التجارية والمدنية، كأن يحيل مورد مستحقاته على عملائه إلى جهة أخرى. وعلى من يريد إحالة حقه أن يراجع العقد الأصلي للتأكد من عدم وجود اتفاق يمنع الحوالة. ولصياغة عقد حوالة أو تقدير صحتها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- Article 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

