Article 239 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 239 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: حوالة الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قيدًا على صحة حوالة الحق، وتربطه بقابلية الحق للحجز.
الحكم: لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
ومعنى ذلك:
- إذا كان الحق كله قابلًا للحجز، صحت حوالته كله.
- إذا كان جزء منه فقط قابلًا للحجز، صحت الحوالة في ذلك الجزء فقط.
- وما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
والفكرة أن الحقوق التي يحميها النظام من الحجز عليها لا ينبغي أن يُتاح نقلها بالحوالة على نحو يُفرغ تلك الحماية من مضمونها.
ولا تحدد هذه المادة ما يكون قابلًا للحجز وما لا يكون، فهذا ترجع فيه إلى النصوص النظامية التي تنظم الحجز. ولذلك يحسن قبل إبرام حوالة على حق معين التأكد من مدى قابليته للحجز.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 238 التي تجيز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، فتمثل قيدًا إضافيًا على جواز الحوالة. ثم تبين المادة 240 شروط نفاذ الحوالة تجاه المدين والغير.
ولتقدير ما إذا كان حق معين قابلًا للحجز ومن ثم للحوالة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو محامٍ في قضايا التنفيذ.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- Article 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

