Article 241 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 241 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: حوالة الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
حوالة الحق أن ينقل الدائن (ويسمى المحيل) حقه الذي في ذمة مدينه إلى شخص آخر (ويسمى المحال له). وتبيّن هذه المادة أثر هذا النقل: فالحق لا يتغير بانتقاله، بل ينتقل إلى المحال له بالحالة التي كان عليها عند المحيل.
ويشمل الانتقال بحسب نص المادة ثلاثة أمور:
- صفات الحق: أي الأوصاف التي كان الحق متصفًا بها قبل الحوالة، فتبقى ملازمة له بعدها.
- توابعه: أي ما يلحق بالحق ويتبعه.
- ضماناته: أي ما كان يضمن استيفاء الحق، كرهن أو كفالة، فينتقل مع الحق لمصلحة المحال له.
وبذلك يحل المحال له محل المحيل في الحق ذاته، فلا يحتاج إلى إنشاء ضمانات جديدة لما كان مضمونًا من قبل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 240 التي تجعل الحوالة نافذة تجاه المدين أو الغير إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، وتشترط لنفاذها تجاه الغير بقبول المدين أن يكون هذا القبول مكتوبًا وثابت التاريخ. كما تتصل بالمادة 242 التي تحدد ما يضمنه المحيل: فإن كانت الحوالة بعوض لم يضمن إلا وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وإن كانت بغير عوض لم يضمن وجود الحق.
ومن يشتري حقًّا أو يقبل حوالته يحسن به أن يتحقق من صفات الحق وضماناته قبل التعاقد، وأن يستشير عند الحاجة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- Article 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

