Article 240 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 240 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: حوالة الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين وتجاه الغير.
فالحوالة تنعقد بين الدائن المحيل والمحال له دون اشتراط رضا المدين، كما تنص المادة 238. لكن انعقادها لا يكفي لكي يُحتج بها على المدين أو على غيره.
شرط النفاذ: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا بأحد أمرين:
- أن يقبلها المدين.
- أو أن يُعلم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا.
شرط إضافي للنفاذ تجاه الغير بالقبول: إذا كان نفاذ الحوالة تجاه الغير قائمًا على قبول المدين، فيلزم أن يكون هذا القبول مكتوبًا وثابت التاريخ.
والمقصود بالغير من ليس طرفًا في الحوالة ممن قد تتأثر حقوقه بها. ولم تحدد المادة الوسائل المقررة نظامًا للإعلام، فترجع فيها إلى النصوص النظامية ذات الصلة.
الأثر العملي: ما دامت الحوالة غير نافذة تجاه المدين، فلا يُحتج بها عليه. ولذلك على المحال له أن يحرص على قبول المدين أو إعلامه بالحوالة. وإذا اعتمد على قبول المدين للاحتجاج بالحوالة على الغير، فعليه أن يحصل على هذا القبول كتابة وبتاريخ ثابت.
وتلي المادة 239 التي تقصر صحة الحوالة على القدر القابل للحجز من الحق، وتليها في السياق المادة 241 التي تقرر انتقال الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
ولضمان نفاذ حوالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- Article 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

