Article 259 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 259 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: طرفا الوفاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصح الوفاء من الآتي:
أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.
ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة أحكام طرفي الوفاء بتحديد من يجوز له أن يفي بالدين، أي يسدده. وتضع قاعدة واسعة لا تقصر الوفاء على المدين وحده.
أ) من يصح منهم الوفاء أصلًا:
- المدين نفسه.
- نائب المدين، كوكيله أو وليه.
- أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.
ويستثنى من ذلك ما إذا وُجد نص نظامي بخلافه.
ب) من لا مصلحة له في الوفاء: يصح منه الوفاء أيضًا، لكن المادة تعطي الدائن في هذه الحال حق رفض الوفاء بشرط أن يكون المدين قد أبلغ الدائن اعتراضه على ذلك. فإذا لم يعترض المدين لم يكن للدائن هذا الرفض بموجب هذه الفقرة.
والحكمة أن الدائن يهمه في الأصل أن يستوفي حقه، فلا يُشترط أن يأتيه الوفاء من المدين شخصيًّا. لكن المدين قد يكون له سبب في ألا يسدد عنه شخص لا علاقة له بالدين، ولذلك أُعطي الدائن حق الرفض إذا اعترض المدين.
أما شروط صحة الوفاء ذاته فتبينها المادة 260، ومنها أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به، وأنه لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، ويصح من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
ومن يفكر في سداد دين غيره، أو دائن يُعرض عليه سداد من غير المدين، يحسن أن يراجع موقفه مع محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الوفاء بالدين والمقاصة
- Article 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- Article 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- Article 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- Article 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- Article 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- Article 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

