Article 242 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 242 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: حوالة الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: ماذا يضمن المحيل (الدائن الأصلي) للمحال له (الدائن الجديد) عندما يحيل إليه حقًّا؟ وتفرّق بين حالتين:
- الحوالة بعوض: كأن يبيع الدائن حقه مقابل مبلغ. هنا لا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة. فإذا تبيّن أن الحق لم يكن موجودًا وقتها كان المحيل ضامنًا. ويجوز للطرفين الاتفاق على خلاف هذا الحكم.
- الحوالة بغير عوض: كأن يحيل الدائن حقه تبرعًا. هنا لا يضمن المحيل وجود الحق أصلًا.
والحكمة ظاهرة: من أخذ مقابلًا عن الحق يُطلب منه على الأقل أن يكون الحق موجودًا فعلًا، أما المتبرع فلم يأخذ شيئًا.
ولا يمتد هذا الضمان تلقائيًّا إلى قدرة المدين على السداد؛ فالمادة 243 تنص على أن المحيل لا يضمن يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك. أما الحق نفسه فينتقل وفق المادة 241 بصفاته وتوابعه وضماناته.
لذلك يحسن بمن يشتري حقًّا أن يتحقق من وجوده، وأن ينظم في العقد ما يريد من ضمانات إضافية. وعند النزاع حول وجود الحق أو نطاق الضمان يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- Article 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

