Article 253 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 253 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثاني: حوالة الدين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
في حوالة الدين يصبح المحال عليه هو المدين الملتزم تجاه المحال (الدائن). فإذا طالبه الدائن، بماذا يستطيع أن يعترض؟ تحدد المادة ذلك:
- الدفوع التي كانت للمحيل: للمحال عليه أن يتمسك تجاه الدائن بالدفوع التي كان المدين الأصلي يستطيع التمسك بها، لأن الدين انتقل إليه كما هو.
- الدفوع المستمدة من عقد الحوالة: وله أيضًا أن يعترض بما يتعلق بعقد الحوالة نفسه.
- استثناء الدفوع الخاصة بشخص المحيل: ليس للمحال عليه أن يحتج بالدفوع المرتبطة بشخص المحيل تحديدًا، لا بالدين نفسه.
والتمييز المهم هنا بين دفع يتعلق بالدين ذاته فينتقل مع الدين، ودفع يتعلق بشخص المحيل فيبقى له ولا ينتقل إلى غيره. ولم تعدد المادة أمثلة لهذه الدفوع، فتقدير طبيعة كل دفع يرجع إلى ظروف الحالة.
ويتسق هذا الحكم مع المادة 252 التي تُبقي للدين المحال به ضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير؛ فالدين ينتقل بما له من ضمانات وبما يرد عليه من دفوع متصلة به.
ويستفيد من هذه المادة كل من قبل أن يتحمل دين غيره، إذ لا يكون في مركز أسوأ من مركز المدين الأصلي فيما يتعلق بالدين. وعند الخلاف في طبيعة دفع معين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

