Article 250 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 250 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثاني: حوالة الدين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة صورة لحوالة الدين يكون طرفاها المحيل (المدين الأصلي) والمحال (الدائن)، أي أن الاتفاق يتم بين المدين ودائنه على تحويل الدين إلى شخص ثالث هو المحال عليه.
وتضع المادة حكمين:
- القاعدة العامة: يجوز أن تنعقد الحوالة بهذا الاتفاق، لكنها لا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها. فلا يُلزم شخص بدين غيره دون رضاه.
- إذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به: هنا لا يتوقف النفاذ على قبوله وحده، بل تنفذ الحوالة في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة 240.
وأحكام المادة 240 تقضي بأن الحوالة لا تكون نافذة تجاه المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، وأن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول مكتوبًا وثابت التاريخ. فإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين، كفى لنفاذ الحوالة في حقه أن يقبلها أو يُعلَم بها على هذا النحو.
وتختلف هذه الصورة عن الصورة التي تنظمها المادة 249، وفيها تنعقد الحوالة باتفاق المحيل والمحال عليه ولا تنفذ في حق المحال إلا بقبوله. أما أثر الحوالة بعد نفاذها فتبينه المادة 251: ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل.
وهذه الصورة شائعة حين يكون للمدين نفسه دين على شخص آخر فيحيل دائنه عليه. ولضبط إجراءات الإعلام والقبول يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

