Article 249 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 249 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثاني: حوالة الدين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
2- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة كيف تنعقد حوالة الدين حين يتفق عليها المحيل (المدين الأصلي) والمحال عليه (المدين الجديد)، وما أثرها على المحال (الدائن).
الفقرة 1: الانعقاد والنفاذ. تنعقد الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه، لكنها لا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها. فالدائن لا يُلزم بقبول مدين جديد لم يختره.
الفقرة 2: إذا لم يقبل الدائن. لا يسقط الاتفاق بين المحيل والمحال عليه كليًّا، بل يبقى المحال عليه ملزمًا تجاه المحيل بأن يفي للمحال. أي أن المحال عليه يتعهد للمدين الأصلي بأن يدفع الدين للدائن. ويُستثنى من ذلك حالتان:
- إذا اتفق المحيل والمحال عليه على خلاف ذلك.
- إذا تبيّن من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما كان معلقًا على قبول المحال.
وهذا يتفق مع تعريف المادة 248 لحوالة الدين بأنها عقد ينقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؛ فنقل الالتزام لا يكتمل في مواجهة الدائن إلا برضاه. وتنظم المادة 250 صورة أخرى تنعقد فيها الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، مع حكم خاص إذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به.
ومن يتفق مع غيره على أن يتحمل عنه دينًا ينبغي أن يحصل على قبول الدائن، أو أن يحدد في الاتفاق ما يحدث إن رفض. ولصياغة ذلك يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

