Article 92 of the Saudi Civil Status Law
المادة 92 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الانتقال في إصدار شهادات المواليد والوفيات من المكاتب الصحية إلى مكاتب الأحوال المدنية.
- القاعدة بعد النفاذ: تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقًا لأحكام نظام الأحوال المدنية.
- الوضع المؤقت: تستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل الاختصاص.
- طريقة النقل: يُنقل الاختصاص بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية، ومعه وظائفه المعتمدة والعاملون فيه.
- مدة النقل: خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
وبذلك لا ينتقل الاختصاص دفعة واحدة، بل تبقى المكاتب الصحية تصدر الشهادات إلى أن يتم نقله. ولا تحدد المادة مراحل النقل التدريجي ولا ترتيبها بين المناطق.
ومن المواد ذات الصلة بها:
- المادة 91 التي تنص على أن رب الأسرة في مجال تطبيق النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر.
- المادة 93 التي تجيز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن لديه إشكال في شهادة ميلاد أو وفاة صدرت في فترة الانتقال فيحسن أن يراجع الأحوال المدنية أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Birth Registration
- Article 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- Article 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- Article 34Amended (1422 AH)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- Article 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- Article 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- Article 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

