Article 88 of the Saudi Civil Status Law
المادة 88 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع إجراءات بنفسها، بل تكلف اللائحة التنفيذية بتحديد الإجراءات التي يحتاجها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها.
وتذكر المادة صراحة أن هذه الإجراءات تشمل:
- إجراء التقدم بالطلبات.
- إجراء التظلمات.
- إجراء الطعون.
- الفصل في كل ذلك.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يريد معرفة طريقة تقديم طلب إلى اللجنة أو تظلم أو طعن، والمستندات المطلوبة، وكيفية نظره، يرجع إلى اللائحة التنفيذية، لا إلى نص النظام وحده. ولا تبين هذه المادة مضمون تلك الإجراءات.
ويتضح نطاق هذه الإجراءات من المواد المحيطة:
- المادة 87 تجعل هيئة الأحوال المدنية المركزية مختصة بالفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية، والتصديق على محاضر فحص السجلات، وإبداء الرأي فيما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
- المادة 89 تجعل حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ النظام أساسًا لقيد المواطنين ما لم يُشك في صحتها، وعندها تُحال إلى مصدرها، ثم إلى هيئة الأحوال المدنية إذا تعذر إثبات صحتها من السجلات.
ومن يحتاج إلى إعداد طلب أو طعن فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Civil Status Violations and Penalties
- Article 76Amended (1427 AH)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- Article 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- Article 79
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا
- Article 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- Article 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- Article 82Amended (1422 AH)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

