Article 79 of the Saudi Civil Status Law
المادة 79 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.
ب - كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة عقوبة مخالفتين من أخطر مخالفات نظام الأحوال المدنية.
العقوبة:
- الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 10,000 ريال.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي أن العقوبة قد تكون الحبس والغرامة معًا، أو إحداهما فقط، وفي حدود الحد الأقصى المذكور.
المخالفات المشمولة:
- الإدلاء ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.
- مخالفة حكم المادة 73، وهي المادة التي تمنع أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي، أو أن يحوز أكثر من بطاقة شخصية واحدة أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو أن يستعمل بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
وتطبَّق هذه العقوبة في إطار المادة 78 التي تقرر معاقبة مخالفي أحكام النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية لها مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد. أما المادة 80 فتضع عقوبة مستقلة لمخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71)، وهي غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ولأن هذه العقوبة قد تشمل الحبس، فمن يواجه اتهامًا بإحدى هذه المخالفات يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Civil Status Violations and Penalties
- Article 76Amended (1427 AH)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- Article 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- Article 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- Article 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- Article 82Amended (1422 AH)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
- Article 83Amended (1422 AH)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

