Article 82 of the Saudi Civil Status Law
المادة 82 من نظام الأحوال المدنية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من:
1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
2 - مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.
3 - مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.
ب - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من:
1 - مستشار يعينه وزير الداخلية.
2 - مندوب يعينه وزير العدل.
3 - مندوب يعينه وزير الصحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة تشكيل اللجان التي تتولى البت في كثير من مسائل الأحوال المدنية، وهي نوعان:
أولًا: اللجان المحلية
- تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة، في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية.
- تتكون من ثلاثة أعضاء:
- مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
- مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.
- مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.
ثانيًا: اللجان الفرعية
- تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة، في المناطق.
- تتكون من ثلاثة أعضاء:
- مستشار يعينه وزير الداخلية.
- مندوب يعينه وزير العدل.
- مندوب يعينه وزير الصحة.
لماذا يهم ذلك؟ لأن هذه اللجان هي التي يتعامل معها المواطن في مسائل مهمة. فبحسب المادة (83)، تقوم اللجان المحلية بالاختصاص المحدد لها في المادتين (20) و(26)، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد، وبالتحقيق مع مخالفي أحكام النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات المقررة عليهم، وبالموضوعات التي تحيلها إليها إدارة الأحوال المدنية. وتسبقها المادة (81) التي تعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في النظام ولائحته والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولمن لديه طلب أو مخالفة منظورة أمام إحدى هذه اللجان أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/25 — 1/6/1422 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422هـ ، لتكون بالنص الآتى:
" أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من:
1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.
2 - مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.
3 - مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.
ب - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من:
1 - مستشار يعينه وزير الداخلية.
2 - مندوب يعينه وزير العدل.
3 - مندوب يعينه وزير الصحة."
Original text before the amendments (Arabic)
تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:
أ - مستشار يعينه وزير الداخلية.
ب - مندوب يعينه وزير العدل.
جـ - طبيب يعينه وزير الصحة .
More articles on Correcting and Amending Civil Status Entries
- Article 14
تضع المادة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات والشهادات المستخرجة منها، وتحظر الحك والتحريف، وتجيز تصحيح السهو أثناء التسجيل بشطب خفيف وتأشير موقّع.
يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو است
- Article 15Amended (1422 AH)
تمنع المادة تعديل قيود الواقعات المدنية الرئيسية بعد تمام تسجيلها إلا بقرار من اللجنة الفرعية، وتجيز تعديل البيانات الفرعية بناءً على مستندات رسمية.
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (24) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المد
- Article 27
تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه و
- Article 40Amended (1422 AH)
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده
- Article 75
توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال ال
- Article 83Amended (1422 AH)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

