Article 68 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 68 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توسّع هذه المادة دائرة الجهات التي تملك صفة الضبط الجنائي في تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فتمنحها للمختصين في:
- الجمارك.
- حرس الحدود.
- مؤسسة النقد العربي السعودي.
- وزارة الزراعة.
لكن هذه الصفة مقيدة بشرطين: أن يكون ما يقومون به فيما يخص أعمال وظيفة كل منهم، وأن يتصل بأحكام هذا النظام. فلا تمنحهم المادة صفة ضبط عامة في كل جرائم المخدرات خارج نطاق عملهم.
كما توجب المادة التنسيق بين هؤلاء المختصين وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
ويتصل عمل هذه الجهات بما عرّفته المادة الأولى من جرائم ومفاهيم، مثل الجلب (إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة) والتصدير (إخراجها منها) وغسل الأموال المتحصلة من جرائم النظام، ومثل زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4). ولا تفصّل المادة مهام كل جهة، بل تربطها بأعمال وظيفتها.
وتكمّل هذه المادة المادة 66 التي تمنح صفة الضبط الجنائي لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف، والمادة 67 التي تمنحها للمختصين في وزارة الصحة.
ومن يواجه إجراءً من إحدى هذه الجهات في قضية تتصل بالمخدرات، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Jurisdiction, International Cooperation and Enforcement
- Article 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- Article 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- Article 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- Article 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- Article 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- Article 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

