Article 7 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 7 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد.
2- يطبق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل أن الجريمة يُحاكم عليها في البلد الذي وقعت فيه، لكن هذه المادة تمد يد النظام إلى المواطن السعودي خارج المملكة. فهي تُلزم السلطات المختصة بملاحقته ومعاقبته إذا ارتكب في الخارج جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، وهي الأفعال المجرمة كالتهريب والحيازة والتعاطي والوساطة وغسل الأموال والمشاركة والشروع.
ويشترط لذلك ثلاثة شروط مجتمعة:
- أن يكون الفاعل مواطنًا سعوديًا.
- أن يكون الفعل معاقبًا عليه في البلد الذي ارتكب فيه؛ فإذا كان الفعل مباحًا هناك لم تنطبق الفقرة (1).
- ألا يكون قد لوحق أو عوقب من سلطات ذلك البلد.
أما الفقرة (2) فتعالج حالة خاصة: موظفو السلك الدبلوماسي أو القنصلي السعوديون في الخارج، الذين قد يتمتعون بحصانة تمنع الدولة المعتمدين لديها من ملاحقتهم. فإذا حالت هذه الحصانة دون ملاحقتهم هناك، يُطبق عليهم حكم الفقرة (1)، فلا تكون الحصانة سببًا للإفلات من المساءلة.
وتكمل هذه المادة المادة الثامنة التي تتناول ملاحقة من يشاركون في الخارج في التمهيد لجريمة تُرتكب داخل المملكة. ومن يواجه مثل هذه الحالة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Jurisdiction, International Cooperation and Enforcement
- Article 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- Article 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- Article 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- Article 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- Article 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
- Article 10
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

