Article 69 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 69 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة طريقة وضع اللائحة التنفيذية لـنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي التي عرّفتها المادة الأولى بلفظ «اللائحة» حيثما وردت في النظام. وتقرر المادة ما يلي:
- الجهات المكلفة بالإعداد: وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة.
- المدة: خلال 180 يومًا بعد العمل بالنظام.
- أداة الإصدار: تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.
- النشر: تنشر في الجريدة الرسمية.
وأهمية هذه المادة أن النظام يحيل بعض التفاصيل إلى «اللائحة»، فتوجد تلك التفاصيل في اللائحة الصادرة وفق هذه المادة، لا في نص النظام نفسه. ولا تبيّن هذه المادة محتوى اللائحة، فيُرجع إليها مباشرة لمعرفة ما فيها.
ويلاحظ أن المدة تُحسب من بدء العمل بالنظام، لا من تاريخ صدوره. وتنص المادة 74 على أن النظام يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتأتي إلى جانبها المادة 70 التي تمنح وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة للنظام، وهو حكم مستقل عن إعداد اللائحة.
ومن يحتاج إلى معرفة حكم تفصيلي وارد في اللائحة وأثره على وضعه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Narcotics Definitions and Schedules
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة
- Article 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- Article 70
تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في
- Article 71
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
- Article 73
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 74
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

